بالسجود بعد الرفع من الركوع، وإنما يطمئن
قائمًا، ويقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، وما تيسر معه، فيطمئن في
قيامه بعد الركوع؛ لأن بعض الناس يستعجل، بمجرد ما يرفع رأسه، ينحط للسجود، ويترك
واجبًا، وهو الطمأنينة في الرفع من الركوع، والطمأنينة ركن في جميع أفعال الصلاة،
فيطمئن، ثم يسجد الإمام والمأموم واقف، حتى يسجد الإمام على الأرض، ثم يسجد
المأموم بعده، ولا يسجد قبله، أو يسجد معه، وإنما يسجد بعده.
«وَإِذَا صَلَّى
جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ»، إذا صلى الإمام جالسًا
لعلة، في الفريضة، أو صلى جالسًا لغير علة، في النافلة؛ لأن في النافلة يجوز أن
يصلي جالسًا، ولو كان يقدر على القيام، أما الفريضة، لا، وما يجوز يصلي جالسًا وهو
يقدر على القيام، لكن لو اعتل الإمام، صلى جالسًا، فإنهم لا يقومون خلفه، وإنما
يصلون جلوسًا؛ موافقة، هذا من أدب الائتمام وعدم الاختلاف بينهم وبين الإمام، فلا
يكون المأمومون واقفين، والإمام جالس، هذه مخالفة، يأتمون به حتى في الجلوس، إذا
جلس لعلة، وهذا يأتي تفصيله -إن شاء الله-، في صلاة المأمومين خلف الجالس.
وقوله: «أَجْمَعُونَ» هذا تأكيد، هذه من ألفاظ التأكيد، ولكن جاءت بالرفع «أَجْمَعُونَ»، والقاعدة اللغوية أن تكون بالنصب «أَجْمَعِينَ»، «فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ»، وقد جاءت في بعض الروايات «أَجْمَعِينَ»([1])،
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (846)، وأحمد رقم (7144).