×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم »([1]).

 

سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا»([2])، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة في كل أفعال الصلاة، ولا يطمئن في بعضها، ويخفف في بعضها.

هذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ»([3])، هذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين؛ وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معتدلاً في صلاته؛ تخفيف مع إتمام، فالتخفيف ضد التطويل، الذي يشق على المأمومين، والإتمام ضده العجلة، التي تخل بالصلاة، فيجمع بين الصفتين: التخفيف مع الإتمام، فلا يطول تطويلاً يشق على المأمومين، ولا يخفف تخفيفًا يخل بالصلاة، وإنما يجمع بين الأمرين في صلاته، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم، يدخل في الصلاة، وهو يحب أن يطيل، «وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ»([4])، فكان صلى الله عليه وسلم يراعي حتى الأطفال، يراعي أحوالهم، وحتى النساء اللاتي يصلين معه؛ أمهات الأطفال، فلا يشق على أمته صلى الله عليه وسلم؛ هكذا ينبغي للإمام أن يراعي الحالتين، حالة الصلاة،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (708)، ومسلم رقم (469).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (757)، ومسلم رقم (397).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (703)، ومسلم رقم (467).

([4])  أخرجه: البخاري رقم (708).