«فَقُلْتُ
لأَِبِي قِلاَبَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا
هَذَا»؛ إمامهم يعني، «وَكَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ،
قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ»، هذه جلسة الاستراحة، وقد اختلف العلماء فيها: هل هي
مشروعة، أو هي مباحة عند الحاجة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته
إذا قام من السجدة، يجلس، ثم يقوم، وهذه تسمى جلسة الاستراحة، والعلماء فيها على
قولين:
القول الأول: أنها غير مشروعة،
وإنما تفعل عند الحاجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما كبر، فتفعل
عند الحاجة، فالكبير الذي يحتاج إليها، والمريض الذي يحتاج إليها، لا بأس، أما
القوي، فإنه لا يجلس جلسة الاستراحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول حياته
ما كان يفعلها يوم أن كان قويًا.
والقول الثاني: أنها سنة، وعليه إجماع أهل العلم، أنها سنة يعمل بها - والله أعلم -، والراجح - والله أعلم - أنها ليست سنة، وإنما هي حسب الحاجة.