عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سَأَلْتُ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: «أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي
نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ»([1]).
وهذا الحديث فيه أن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ، وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»([2])، وفي حديث ثالث: «خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلاَ خِفَافِهِمْ»([3])، فدلت الأحاديث على الصلاة في النعلين، لكن بشرط أن لا يكون فيهما نجاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع خفيه وهو يصلي، فخلع الصحابة خفافهم، فلما سلم، أخبرهم أن جبريل أخبره أن فيهما أذى - يعني: نجاسة -، وأن هذا السبب الذي من أجله خلعهما صلى الله عليه وسلم، إذا كان في النعلين أو الخفين نجاسة، فلا يصلي فيهما، أما إذا كانا طاهرين، فيصلي فيهما، لكن هل هذا من باب الإباحة أو من باب الاستحباب؟ على قولين، بعض العلماء يقول: هذا من باب الإباحة، ومباشرة المصلى بالرجلين أفضل من الصلاة بالنعلين؛ لأن عدم الانتعال يحصل به مباشرة المصلى، فيكون الصلاة فيهما من باب الإباحة، وبعضهم يقول: إن الصلاة في النعلين مستحبة للأمر بذلك، وأنه مخالفة لليهود، فيكون مستحبًا، ولكن لابد من مراعاة الأحوال، فإذا كان الناس لا يعتادون الصلاة في النعلين،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (386)، ومسلم رقم (555).