×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا»([1]).

 

ويأتي واحد يصلي في النعلين في المسجد، ويحصل بذلك استغراب، فإنه لا يفعل ذلك؛ لأن التأليف وعدم التشويش مطلوب، وهو لم يترك واجبًا، وإنما ترك مستحبًا أو مباحًا، فإذا كان يحصل تشويش، والناس لا يعرفون هذا الفعل، فإنه يتألفهم، ولا يصلي في نعليه، أيضًا في وقتنا الحاضر المساجد تغيرت عن وضعها السابق، كانوا في الزمان السابق إلى عهد قريب كانت المساجد رمل أو حصباء، وما فيها فرش، وكانت لا تتأثر بالنعال، يدخل الناس بالنعال، وبعضهم يصلي فيها، ولا تتأثر المساجد؛ لأنها رمل، مفروشة بالرمل أو الحصباء، أما الآن فكما ترون المساجد مبلطة ومفروشة ومنظفة، فلو أن الناس يدخلون بنعالهم، ويصلون فيها، توسخت، فتراعى الظروف والأحوال، فإذا كان المكان غير مناسب للصلاة في النعال لكونه مفروشًا ومنظفًا، فإنه يراعى هذا، ولا يصلى بالنعال، أما إذا كان المكان قابلاً بأن كان من الرمل أو من الحصباء، فلا مانع من ذلك.

هذا فيه بيان ما يجوز في الصلاة، وأنه يجوز للمصلي أن يحمل شيئًا وأن يضعه، وهو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو حامل بنت بنته - طفلة صغيرة -، وهي أمامة بنت زينب بنت


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (516)، ومسلم رقم (543).