عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا
افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ
الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ ([1]).
كافتراش الكلب،
ونهينا عن التشبه بالحيوانات في صلاتنا، منها افتراش الذراعين، فإذا سجد، فإنه يضع
كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه.
«وَكَانَ يَخْتِمُ
الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ»؛ كما في الحديث الآخر، «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ،
وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»([2])، فيخرج من الصلاة
بالتسليم، بأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله، فلو خرج من
الصلاة بدون تسليم لم تصح؛ لأنه ترك ركنًا من أركان الصلاة؛ لأن التسليم ركن من
أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خرج
منها بذكر غير التسليم؛ يعني: قال: الحمد لله، أو سبحان الله، أو الله أكبر، لم
يصح، بل يأتي بالتسليم: السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم للخروج من الصلاة.
هذا رفع اليدين عند التكبير، متى يشرع في الصلاة؟ ومتى لا يشرع؟ يشرع في ثلاثة مواضع: عند تكبيره الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، هذه ثلاثة مواضع عليها أكثر أهل العلم، وهناك موضع رابع - أيضًا -، وهو إذا قام من التشهد الأول، قال به بعض
([1]) أخرجه: البخاري رقم (735)، ومسلم رقم (390).