المسألة حرام من غير حاجة، والحديث عام، الظاهر
أن الحديث عام في الحالتين، السؤال في العلم، وسؤال المال من غير حاجة.
«وَكَانَ يَنْهَى عَنْ
عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ» وكان أيضًا صلى
الله عليه وسلم ينهى عن عقوق الأمهات، العقوق هو معصية الأمهات، ولماذا خص
الأمهات؟ الوالد يجوز عقوقه؟ لا، ما يجوز. لكنه خص الأمهات؛ لأن برهن آكد من بر
الوالد؛ لما تقاسيه من الحمل والولادة والتعب؛ كما قال تعالى: ﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا
عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ﴾ [لقمان: 14]، وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ إِحۡسَٰنًاۖ حَمَلَتۡهُ
أُمُّهُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ
شَهۡرًاۚ﴾ [الأحقاف: 15]، فالأم تقاسي أكثر من الأب، فلذلك حقها أعظم من
حق الأب، وبرها آكد من بر الأب، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحَقُّ
النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:
«ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ:
ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»([1])، في المرة الرابعة،
فالأب له بر، وله حق، ولكن حق الأم آكد، ولهذا قال: «عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ».
«وَوَأْدِ البَنَاتِ»، كانوا في الجاهلية يكرهون البنات، فإذا بشر أحدهم بالبنت، فهو بين أمرين: إما أن يئدها، ويدفنها في التراب حتى تموت، يستريح منها، وإما أن يبقيها على ذلة ومهانة، قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5971)، ومسلم رقم (2548).