لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون في هذا الوقت، فلا تصلى قبل الزوال، وهذا مذهب
جمهور أهل العلم، والأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك، ورواية عن أحمد،
والرواية الثانية عن أحمد ومذهب إسحاق بن راهويه أنه يجوز فعلها قبل الزوال،
قالوا: أنه كان الرسول يخطب، ويصلي، ويقرأ سورة «ق» في الخطبة، أو غالب سورة «ق»،
ويقرأ في الصلاة بالجمعة والمنافقون، أو سبح والغاشية، ومع هذا ينصرفون، وليس
للحيطان ظل يستظل به، هذا دليل على أنه يبكر بها قبل الزوال، ولكن الراجح، مذهب
الجمهور أنها بعد الزوال، والراوي لم ينف الظل مطلقًا، وإنما نفي الظل الذي يستظل
به الماشي، فدل على أنهم يصلونها بعد الزوال، لكن يبكرون بها في أول الوقت، فيستحب
للإمام أن يبكر في أول الوقت؛ لأجل التخفيف على الناس وعدم حبسهم في المسجد، فيبكر،
إذا دخل الوقت، يكون حاضرًا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
وفي الرواية الثانية: «فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ»، والفيء هو الظل، هذا دليل على أنه ليس هناك فيء طويل، وإنما هو فيء قليل وظل قليل يتتبعونه؛ لقلته، هذا فيه دليل على التبكير بصلاة الجمعة في أول وقتها، وأن وقتها يدخل بزوال الشمس، إذا زالت الشمس، برز الظل من جهة المشرق، أي: عندما يبرز الظل من جهة المشرق، فيسمى بالفيء.