×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الٓمٓ ١  تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ [السجدة: 1- 2]، و ﴿هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ [الإنسان: 1] »([1]).

 

صلاة الفجر تطول فيها قراءة القرآن، ولهذا سماها الله جل وعلا قرآن الفجر؛ لأنها تطول فيها القراءة، وبقيت ركعتين، في حين أنها أتمت الصلاة التي في الحضر، وبقيت الفجر على ركعتين؛ لأنها تطول فيها القراءة، فيستحب تطويل القراءة في صلاة الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسبعين إلى المائة آية في صلاة الفجر، وكان يدخل فيها بغلس -يعني: مبكرًا-، والصحابة لا يعرف أحدهم من بجانبه من الظلام، ثم ينصرف منها حين يعلم الرجل جليسه، دل على أنه يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم، ويطيل القراءة، فيستحب تطويل القراءة في صلاة الفجر، ولهذا قال العلماء: يقرأ فيها من طوال المفصل، المفصل يبدأ من: ﴿قٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ [ق: 1]، ويقرأ في الفجر من طوال المفصل، أو يقرأ فيها سور طويلة، أو قراءة طويلة من السور، هذا هو السنة في صلاة الفجر، وفي يوم الجمعة - وهو محل الشاهد الآن - كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى: بـ﴿الٓمٓ ١ تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ [السجدة: 1- 2]، ويقرأ في الثانية: ﴿هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡ‍ٔٗا مَّذۡكُورًا [الإنسان: 1]، قالوا: والحكمة - والله أعلم - في قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة خاصة أن فيهما ذكر المبدأ وخلق


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (891)، ومسلم رقم (880).