×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ»([1]).

وفي رواية: «فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ»([2]).

كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ليس المراد بالوجوب وجوب اللزوم، وإنما هو الاستحباب المتأكد، المراد به تأكيد؛ كما تقول: حقك واجب علي، ليس معنى هذا أن حقه فرض عليك، وأنه لازم، وأنه متأكد، فقد يطلق الوجوب على تأكد الاستحباب، وهذا هو المشهور من قولي العلماء، الإمام ابن القيم في زاد المعاد يفصل، فيقول: «من كان فيه روائح كريهة وعرق، فإنه يجب عليه الاغتسال، وأما من كان ليس فيه روائح، ولا عرق، ولا شيء مستكره، فيستحب في حقه الاغتسال»، فصل ابن القيم هذا التفصيل، وهو وجيه.

وفي الحديث دليل على أن الاغتسال يكون قبل صلاة الجمعة عند الذهاب إليه؛ لأن ذلك هو محل الاستفادة من الاغتسال؛ ليحضر وهو نظيف، فالاغتسال يكون عند الذهاب إلى صلاة الجمعة، فإن قدمه في ليلة الجمعة أو أخره في يوم الجمعة بعد الصلاة، لم يحصل المقصود.

الحديث يدل على أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أنه لا يجلس لاستماع الخطبة، وإنما يصلي ركعتين قبل الجلوس؛ لأن هذا الرجل دخل، وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟»


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (930)، ومسلم رقم (875).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (931)، ومسلم رقم (875).