×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

 قَالَ: لاَ، قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ»، فدل على أنه إذا جاء والإمام يخطب، يصلي ركعتين قبل الجلوس، لكن يخفف الركعتين؛ كما جاء في الحديث الآخر: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»([1])؛ يعني: يخفف الركعتين من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة، وهذا الحديث قال به جماعة من أهل العلم: إن من دخل والإمام يخطب، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعية ذلك، قالوا: هذا الحديث خاص بهذا الرجل، وليس عامًّا، ولكن هذه دعوى، والدليل على العموم في الحديث الآخر، «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، فليس الحديث خاصا بهذا الرجل، وكونهم يرون أنه لا يصلي يقولون: لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة والإنصات، فنقول: نعم، هذا مطلوب، ولكن هذا يكون بعد أداء الركعتين، هذه مسألة، وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها.

المسألة الثانية: فيه دليل على أن الخطيب يكلم بعض الحاضرين، وأن بعض الحضور يكلم الخطيب أيضًا، ففيه دليل على جواز تكليم الخطيب لبعض الحاضرين، وتكليم بعض الحاضرين للخطيب، وهذا لا يدخل تحت النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهٍ، فَقَدْ لَغَا»([2])، فهذا خاص بمن يكلمه الإمام الخطيب، أو هو


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (875).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (1051).