×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن جابر رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ»([1]).

 

يكلم الإمام، فقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: «يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الأَْمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِثْنَا» كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه، ودعا، فأنزل الله المطر، واستمر أسبوعًا كاملاً إلى الجمعة الثانية، ودخل الرجل مرة ثانية، وَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الأَْمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا»، قَالَ: فَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ وَدَعَا اللَّهَ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»([2])، فانقلع السحاب، وخرجوا يمشون في الشمس.

الحاصل: أن فيه جواز تكليم الخطيب لبعض الحاضرين، وتكليم بعض الحاضرين للخطيب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

هذا الحديث يدل على ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: مشروعية الخطبتين للجمعة. وهما فرضان واجبان، لو صلى من غير خطبة، لم تصح صلاته؛ لأن من شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، فلو تركوا الخطبتين، أو خطب خطبة واحدة، لم يجزئ ذلك، ولم تصح صلاتهم؛ لأن الخطبتين بدلا من الركعتين، الظهر أربع، فجعلت الجمعة ركعتين؛ لأن الخطبتين مقام الركعتين، فهما من الصلاة، فلو تركهما أو واحدة منهما، لم تصح الصلاة،


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (862).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1014)، ومسلم رقم (897).