×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أم عطية - نسيبة الأنصارية - قالت: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ»([1]).

وفي لفظ: «كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ العِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ البِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ اليَوْمِ وَطُهْرَتَهُ»([2]).

 

هذا الحديث مثل بقية الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في صلاة العيدين، وهو حديث أم عطية رضي الله عنها، قالت: «أَمَرَنَا أو أُمِرْنَا»، وهذا اللفظ إذا قال الصحابي، فهو في حكم المرفوع، وإن لم يسم الآمر؛ لأنه معلوم أنه لا يأمر وينهى إلاَّ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي: أُمرنا بهذا، أو نُهينا عن كذا، أو قال: من السنة كذا، فهذا له حكم المرفوع، وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم.

«أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ»؛ يعني: لصلاة العيد، هذا فيه استنفار للمسلمين عمومًا؛ رجالاً ونساء، لحضور صلاة العيد، وحتى من لم يكن من عادته أن يخرج؛ كالعواتق، وهن الجواري اللاتي بلغن، أو قاربن البلوغ، فإن من العادة أنهن يجلسن في البيوت، ولا يبرزن من أجل الحياء، ومحافظة عليهن، والآن - والشكوى إلى الله - تغير الحال، فصارت النساء والبنات والعواتق يخالطن الرجال


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (324)، ومسلم رقم (890).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (971)، ومسلم رقم (890).