×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

في الشوارع، ويخرجن قبل الرجال إلى الأعمال، وإلى الدراسة، وإلى البيع والشراء، يخرجن قبل الرجال من البيوت، وربما يكون الرجال نائمين في البيوت، والنساء يبكرن بالخروج، وكان في الزمان الأول النساء تحتشم، ولا تخرج، لاسيما الشابة التي يخشى عليها الفتنة، كانت لا تخرج من البيت، حتى يتسلمها زوجها.

وفي الحديث: تأكد الخروج لصلاة العيد، وأنها تصلى خارج البلد، خارج البنيان في الصحراء، إذا أمكن ذلك؛ لأنها شعيرة عظيمة، فيجب أن تظهر، وأن يخرج لها المسلمون في صعيد في صحراء، هذا هو السنة والأفضل، وإذا دعت الحاجة إلى الصلاة في الجوامع، صلاة العيد في الجوامع؛ كازدحام المدن، وعدم وجود أرض فضاء، أو حصول الأمطار، أو البرد الشديد، فلا بأس أن تصلى في الجوامع، إذا احتيج إلى ذلك، أما إذا أمكن البروز وأداؤها في الصحراء، فهذا أفضل.

«حَتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ»، جمع حائض؛ لأن الحائض لا تصلي، ومع هذا تؤمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها؛ لتكثير عدد المسلمين، وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكن تعتزل الحيض المصلى؛ لئلا يجلسن، مع أن المصلى ليس مسجدًا، وإنما يعتزلن المصلى؛ لئلا يجلسن والناس يصلون، فيكون في هذا مخالفة، ومظهر غير لائق، فيعتزلن المصلى؛ حتى يعرف أنهن معذورات، ولا تجلس بين النساء، ولا تصلي، فهذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيد، ومشروعية أدائها في الصحراء، ومشروعية تكثير العدد لها - نساء ورجالا -، حتى الشابات يخرجن لها.


الشرح