يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ،
وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي»، فهو أراد أن يبادر
للعبادة، لكنه أخطأ في هذا، فما كل من اجتهد - ولو كانت نيته صالحة وقصده حسنا -
أن يكون مصيبا للسنة، النية وحدها لا تكفي، لا بد من إصابة السنة، النبي صلى الله
عليه وسلم شرع لأمته ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد، فإنها
لا تجزئ أضحيته، وإنما تكون شاة لحم، ليست نسكا، فقال هانئ بن نيار: إنه ذبح قبل صلاة
العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا، وهي الصغيرة من الماعز، «عِنْدِي
عَنَاقَ جَذَعَةٍ» لها ستة أشهر، الجذع من الضأن ومن الماعز ما كان له ستة
أشهر، والجذع من الضأن يجزئ، ولو كان له ستة أشهر، أما الجذع من الماعز، فإنه لا
يجزئ، إلاَّ إذا تم له سنة، فالماعز يجزئ إذا تم له سنة، كان ثنيًا، والجذع من
الضأن يجزئ، وهو ما له ستة أشهر، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له
خمس سنين، هذه الأسنان المجزية في الأضاحي والهدي وغيره.
فقال: «يَا رَسُولَ
اللَّهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ،
أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»»،
هذا صارت خاصة بهذا الصحابي فقط، فدل هذا على مسائل:
المسألة الأولى: مشروعية الأضاحي
يوم عيد الأضحى.
المسألة الثانية: أن وقت الذبح يبدأ من صلاة العيد، فمن ذبح قبله، فإنها لا تجزئ، وعليه أن يعيدها.