عن جندب بن عبد الله البجلي رضي
الله عنه قال: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ
خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ
أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله»([1]).
المسألة الثالثة: فيه دليل على أن
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أو أن خطابه لبعض أصحابه عام لجميع
الأمة، إلاَّ ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأصل العموم، لكن الرسول
استثنى، وقال: «وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»، إذا فلا يجوز ذبح
الجذع من الماعز في الأضحية ولا في الهدي، وإنما يجزئ ما تم له سنة، وهو الثني.
المسألة الرابعة: فيه حرص الصحابة
على الخير، فهذا الرجل اجتهد، هذا الصحابي اجتهد؛ حرصًا على الخير ومبادرة إلى
الخير، ولكنه لم يوافق السنة.
وهذا مثل الحديث
الذي قبله فيه:
أولاً: أن الذبح للأضاحي
يكون بعد صلاة العيد، وأنه لا يجزئ قبل صلاة العيد.
ثانيًا: أن من ذبح قبل صلاة
العيد، فعليه أن يذبح بدلها بعد صلاة العيد؛ لتكون أضحية، إذا كان يريد الأضحية،
فإنه يذبح بعد صلاة العيد، أما قبلها، فلا.
ثالثًا: أن الاجتهاد إذا كان خطأ، فإنه لا يعمل به، إذا خالف السنة - ولو كان صاحبه لم يتعمد -، فإنه لا يعتد به.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (985)، ومسلم رقم (1960).