عن جابر رضي الله عنه قال:
شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ
بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ
مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ تعالى، وَحَثَّ عَلَى
طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى
النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ
تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبُ جَهَنَّمَ»، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ
سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟
فَقَالَ: «لأَِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ»، قَالَ:
فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ
أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ ([1]).
رابعًا: قوله: «فَلْيَذْبَحْ
بِاسْمِ الله» فيه مشروعية التسمية عند الذبح، وهي واجبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ﴾ [الحج: 36]، وقوله: ﴿لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ
ٱلۡأَنۡعَٰمِۗ﴾ [الحج: 34]، فتجب التسمية عند الإمام
أحمد على الذبيحة، سواء كانت أضحية أو غيرها، يقول: بسم الله. والله جل وعلا يقول:
﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كُنتُم بَِٔايَٰتِهِۦ
مُؤۡمِنِينَ﴾ [الأنعام: 118]، إلى قوله: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ﴾ [الأنعام: 121]، فالتسمية على
الذبيحة واجبة عند الإمام أحمد.
هذا - كما سبق - فيه: أن صلاة العيد قبل الخطبة، كل الأحاديث جاءت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل العلم، فلا تجوز مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما خالفها من خالفها من بني أمية، أنكروا عليه هذا.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (958)، ومسلم رقم (885).