×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

وَسَآءَ سَبِيلٗا [الإسراء: 32]، قال: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ؛ يعني: لا تعملوا الأسباب التي توصل إلى الزنا، هذا أبلغ من قوله: لا تزنوا، ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ؛ أن معناها: اتركوا الأسباب التي توصل إلى الزنى؛ مثل: النظر إلى النساء، مثل: اختلاط النساء بالرجال، مثل: السفور - سفور النساء -، مثل: سفر المرأة بدون محرم، مثل: الخلوة بين المرأة والرجل، كل هذه أسباب للزنى، ومثل: عدم سماع الكلام الماجن والأغاني الخليعة؛ لأنها رقية الزنى، وتوصل إلى الزنى، ففيه ترك الأسباب الموصلة للزنى قال تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ [الإسراء: 32]، ثم قال عز وجل: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا [الإسراء: 32]، والفاحشة: هي ما تناهى قبحه، فهو من أقبح الفواحش؛ لأن فيه خلطًا للأنساب، وفيه ضياع للأعراض، وفيه انتشار للأمراض والأوبئة؛ كما نعلم الآن من انتشار الأمراض الفتاكة بسبب الزنى واللواط - والعياذ بالله - مرض الإيدز، مرض فقد المناعة، الذي أصاب العالم الآن وروع العالم هذا المرض، وأصبح من أصيب به معزولاً عن المجتمع، يعيش وحده إلى أن يموت، معزولا عن المجتمع، أسيرًا للموت، فصدق الله العظيم: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وسَاءَ سَبِيلاً، وسبحان الله الزواج والنكاح الشرعي ما يحصل فيه شيء، يحصل فيه مصالح ومنافع، وأما الوطء بغير الطريق الشرعي، فيحصل فيه آفات وأمراض، والله جل وعلا لا ينهى عن شيء إلاَّ وفيه ضرر على الناس، ولا يأمر بشيء إلاَّ وفيه مصلحة للناس، أمر بالزواج، وأمر بالنكاح، ففيه من المصلحة، والطهارة،


الشرح