×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

 التي تشرع لها الجماعة، وينادى لها بهذا اللفظ: «الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ» الصلاة: منصوب على فعل محذوف تقديره: احضروا الصلاة، جامعة: هذا الحال، منصوبة على الحال، حال كونها جامعة، أو هو منصوب على الإغراء؛ كما تقول: الأسد الأسد، السبع السبع بالنصب، من باب الإغراء للفرار منه، فـ «الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ» أي: يجتمعون بها، يأمرهم بالإجتماع لها، فخرج صلى الله عليه وسلم، يأتي في الحديث الثاني أنه خرج مسرعا، يجر رداءه، يخشى أن تكون الساعة، ففيه المبادرة عند حصول الكسوف، وألا يتأخر المسلمون عن الصلاة، إذا تحققوا من الكسوف، فإنهم يبادرون، وتبدأ الصلاة ببداية الكسوف، وتنتهي بنهايته، ولا تصلى قبل حدوث الكسوف أو بعده، وإنما تبدأ ببدايته، وتنتهي بنهايته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ»([1])، فلا تصلى قبل الكسوف، ولا تصلي بعده.

قولها: «فَكَبَّرَ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ»، هذه صفة صلاة الكسوف، أنها ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان، وفيها سجدتان، فيكون المجموع أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين، هذه صفة صلاة الكسوف، فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، ثم يقرأ سورة الفاتحة جهرية، ثم يقرأ بعدها سورة كاملة، سورة طويلة، يقرأ بعدها قراءة طويلة، حتى جاء في الحديث أنها نحوًا من قراءة سورة البقرة، أو نحوا من مائة آية، فيطيل القراءة، ثم يركع ركوعًا طويلاً


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1041)، ومسلم رقم (911).