×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «صَلَّى بِنَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الآْخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً»([1]).

 

حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَيَمِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّيۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ [النساء: 102]، فحمل السلاح في الصلاة والنظر إلى العدو والالتفات إليه هذا من فعل الأسباب الواقية بإذن الله عز وجل، ففيه دقة هذا الدين، وأنه دين القوة والحذر من العدو، مع فعل الأسباب الواقية بإذن الله.

«فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ»، هذا فيه إذا كان العدو في غير القبلة. صلى بالأولى ركعة، وذهبت للحراسة، وجاءت الطائفة الثانية، صلى بها الركعة الباقية، ثم سلم، فلما سلم، قاموا، وقضوا لأنفسهم.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (942)، ومسلم رقم (839).