×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن جابر رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ»([1]).

 

وفيه: علم من أعلام النبوة ودليل واضح من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع بعد المسافة بين الحبشة والمدينة، ولكن الله أطلعه على ذلك بواسطة جبريل، فهذا فيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم.

قوله: «خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى»، كان عندهم مصلى للجنائز غير المسجد، فتارة يصلون على الجنازة خارج المسجد في المكان الذي يصلون فيه عادة، وتارة يصلون عليها في المسجد، فيجوز الصلاة عليها في المسجد، والصلاة خارج المسجد.

«وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»؛ مثل: الحديث الذي قبله، لأن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، لا ينقص عنها.

وهذا حديث ثالث يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب.

ففيه: فضل هذا الرجل رحمه الله.

وفيه: ما ذكرنا أنه يصف المصلين صفوفًا، ولا يكونوا صفًا واحدًا؛ لأن هذا أفضل، ولو كان المكان واسعًا، فإن الأفضل أن يكونوا ثلاثة صفوف، ولو كان عدد الصف قليلاً؛ لأجل أن يحصل الأجر والفضل للميت إذا تعددت الصفوف عليه.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1317).