×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عليه فيها، فإن المسلمين يصلون عليه صلاة الغائب؛ لأن النجاشي بأرض نصاري، ليس عنده أحد من المسلمين، فإذا مات المسلم في أرض، ولم يصل عليه فيها، فإن المسلمين يصلون عليه صلاة الغائب، هذا القول الثالث، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

والقول الرابع: أنه إذا كان الميت له شأن في الإسلام؛ كالعالم وولي الأمر - ولي أمر المسلمين -، مما له شأن في الإسلام ونفع في الإسلام، فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، وهذا ما عليه العمل الآن في هذه البلاد، يصلون على العلماء، ويصلون على ولاة أمور المسلمين إذا ماتوا صلاة الغائب.

وفي الحديث: أن التكبير على الجنازة أربعًا، أربع تكبيرات، وهذا هو الذي عليه العمل عند المسلمين، وهو الذي تدل عليه أكثر الأحاديث أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات: التكبيرة الأولى يقرأ بعدها سورة الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة يدعو للميت، التكبيرة الرابعة يسلم بعدها، هذه صفة صلاة الجنازة.

وفي الحديث - أيضًا -: أن المصلين يكونون صفوفًا، ولو كان المكان واسعًا، فالأفضل أن يكونوا صفوفًا، ولا يكونوا صفًا واحدًا، فالأصل أن يكونوا ثلاثة صفوف أو أربعة.

كما سبق فيه: الإخبار عن الميت من أجل الصلاة عليه والدعاء له.


الشرح