×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»([1]).

 

 إلى القبلة، ويلقنه لا إله إلاَّ الله؛ لتكون آخر كلامه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»([2])، وقال صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ»([3])، موتاكم يعني: المحتضرين، أما بعد الموت، فلا يلقن؛ لأنه ما فيه فائدة، لكن يلقن المحتضر الذي يسمع الكلام، ويستطيع النطق، يلقن الشهادة، ويموت عليها «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ»، فإن «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، فإذا مات، فإنه يشرع بتجهيزه - على ما يأتي إن شاء الله -، هذا كله من محاسن الإسلام ومن كرامة المسلم عند الله سبحانه وتعالى.

وهذا الحديث فيه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ»، نعى: يعني أخبر بموته، أعلن موته، وهذا فيه دليل على جواز الإخبار عن الميت إذا مات من أجل أن يدعى له، ويصلى عليه، فإذا كان الغرض من الإخبار عن الميت والإعلان عن موته الدعاء له، والصلاة عليه، وحضور الصلاة عليه وتشييعه، وإذا كان لأحد عليه حقوق يتقدم،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1245)، ومسلم رقم (951).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (3116)، وأحمد رقم (22127)، والحاكم رقم  (1299)، والطبراني في الكبير رقم (221).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (916).