أعطاهن إزاره من أجل أن ينالها من بركته صلى
الله عليه وسلم، فهذا فيه التبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وملابسه، وريقه،
وما انفصل من جسمه وعرقه ووضوئه، التبرك بما انفصل من جسمه هذا مشروع، أما التبرك
بقبره أو ببيته - كما يفعله الخرافيون -، فهذا لا أصل له، هذا وسيلة من وسائل
الشرك والوثنية، أما التبرك بما انفصل من جسمه - من شعر، أو عرق، أو ريق، أو ملابس
-، فهذا مستحب؛ لبركته صلى الله عليه وسلم.
لا يفعل ذلك مع غير
الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تؤخذ ثياب الصالحين أو العلماء، هذا خاص بالرسول
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مبارك، ولم يكن الصحابة يفعلون هذا مع غير الرسول صلى
الله عليه وسلم، وهم أعلم الأمة بما يجوز، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
«ابْدَأْنَ
بِمَيَامِنِهَا»، هذا فيه دليل على أنه يستحب أن يبدأ بميامن الجسم في تغسيل الميت، فيغسل
شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، هذا الأفضل.
قوله: «وَمَوَاضِعِ
الوُضُوءِ مِنْهَا»، وهذا فيه دليل على أنه يبدأ بأعضاء الوضوء، فيوضأ الميت،
أولاً يوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل، هذا سنة.
«وَإِنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ»؛ ثلاثة قرون يعني: ضفائر، «فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا»، هذا فيه دليل على أن شعر الميت يجدل، ويجعل ضفائر، ويلقى من خلفه.