عن عبد الله بن عباس رضي الله
عنهما قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ،
فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه
وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ
تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ
مُلَبِّيًا»([1]).
وفي رواية: «وَلاَ تُخَمِّرُوا
وَجْهَهُ وَلاَ رَأْسَهُ»([2]).
الوقص: كسر العنق.
هذا في موضوع تغسيل
المحرم إذا مات وهو محرم بحج أو عمرة.
قوله: «بَيْنَمَا
رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ»؛ يوم عرفة، وكان الصحابة واقفين مع الرسول صلى
الله عليه وسلم على ظهور الإبل، يدعون الله عز وجل، سقط رجل من الواقفين عن
راحلته، «فَوَقَصَتْهُ»؛ يعني: رفسته برجلها، فدقت عنقه، ومات في الحال، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي
ثَوْبَيْهِ»؛ يعني: ثوبي الإحرام، فالمحرم يكفن في ملابس الإحرام، ولا يكفن
بغيرها.
«وَلاَ
تُحَنِّطُوهُ»، الحنوط: الطيب؛ لأنه محرم، والمحرم لا يمس الطيب، فهذا فيه دليل على أن
غير المحرم يجعل عليه شيء من الطيب في أكفانه وفي جسمه، أما المحرم، فيجنب الطيب.
«وَلاَ تُحَنِّطُوهُ» وفي رواية: «وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا»([3])، لماذا؟ لأنه محرم.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1265)، ومسلم رقم (1206).