×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»([1]).

وفي رواية: «وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلاَ رَأْسَهُ»([2]).

الوقص: كسر العنق.

 

هذا في موضوع تغسيل المحرم إذا مات وهو محرم بحج أو عمرة.

قوله: «بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ»؛ يوم عرفة، وكان الصحابة واقفين مع الرسول صلى الله عليه وسلم على ظهور الإبل، يدعون الله عز وجل، سقط رجل من الواقفين عن راحلته، «فَوَقَصَتْهُ»؛ يعني: رفسته برجلها، فدقت عنقه، ومات في الحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ»؛ يعني: ثوبي الإحرام، فالمحرم يكفن في ملابس الإحرام، ولا يكفن بغيرها.

«وَلاَ تُحَنِّطُوهُ»، الحنوط: الطيب؛ لأنه محرم، والمحرم لا يمس الطيب، فهذا فيه دليل على أن غير المحرم يجعل عليه شيء من الطيب في أكفانه وفي جسمه، أما المحرم، فيجنب الطيب.

«وَلاَ تُحَنِّطُوهُ» وفي رواية: «وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا»([3])، لماذا؟ لأنه محرم.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1265)، ومسلم رقم (1206).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1206).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (1267).