عن أم عطية الأنصارية رضي الله
عنها قالت: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»([1]).
على أن تكفين الميت
مقدم، هذا من الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي التكفين، فيكون من رأس مال التركة.
«الوقص: كسر العنق»: كسرت عنقه؛ لأنها
رفسته برجلها.
قالت: «نُهِينَا عَنِ
اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ»، هذا فيه دليل على أن المرأة لا تتبع الجنائز، وما
تشيع الجنائز إلى المقبرة؛ كما أنها لا تزور القبور، ولكنها تصلي على الميت في
المسجد، أو في أي مكان غير المقبرة، تصلي عليه في البيت، سواء مع النساء، أو
منفردة، أو خلف الرجال، تصلي على الميت، وتدعو له، ولكنها لا تشيعه.
وقولها: «وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»؛ يعني: لم يشدد علينا، وقد استدل به جماعة من العلماء على أن تشييع المرأة للجنازة مكروه كراهة تنزيه؛ أخذًا من قولها: «وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»، وبعضهم يرى أنه للتحريم، أنها لا تشيع الميت؛ لأنها قالت: «نُهِينَا»، والنهي يقتضي التحريم، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وتشهد له أدلة أخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من تشييع الجنائز، وأنه ليس مكروهًا فقط، بل هو حرام.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1278)، ومسلم رقم (938).