×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

 الأعمى، لما رأينا الكفار يعلقون صور معظميهم، وينصبون تماثيلهم، قلدناهم في هذا، هذا أمر لا يجوز، نحن مسلمون، نمتثل أمر الله عز وجل، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقلد الكفار، وإن عظموا رؤساءهم وملوكهم وصالحيهم، وصوروا صورهم، وعلقوها، فنحن منهيون عن ذلك، فلا يجوز لنا هذا العمل، هذه ناحية.

الناحية الثانية: البناء على القبور «بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا»؛ فلا يجوز التعبد عند القبر بحجة أنه رجل صالح، وأن الدعاء والصلاة عند قبره لها فضيلة؛ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وإن كان يعبد الله عند القبر، لا يعبد القبر، فالمكان لا يصلح للعبادة، هذا المكان عند القبر لا يصلح للعبادة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، واتخاذ القبور مساجد - يعني: مصليات -، لا يجوز هذا، أما إذا كان يستغيث بالميت، ويدعو، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، إذا كان يذبح للقبر، ويستغيث به، ويستنجد بالأموات، ويدعوهم من دون الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهو الواقع اليوم عند الأضرحة، الذي يسمونه مقامات الأولياء؛ الشرك الأكبر، أما لو اقتصر الأمر على أنه يصلي لله عندها، ويدعو الله عندها، فهذا محرم؛ لأنه وسيلة من وسائل الشرك، فهو حرام على كل حال، وهو إما وسيلة من وسائل الشرك، إذا كان لا يقصد الميت، أو هو الشرك نفسه، إذا كان يقصد الميت بعبادته، وهذا هو الكثير، وهو الواقع الآن، الذين ذهبوا إلى تلك الأضرحة، وشاهدوا ما يفعل عندها هو الشرك الأكبر الصريح، الذي لا خفاء فيه 


الشرح