عن أبي سعيد الخدري رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
صَدَقَةُ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»([1]).
قال بعضهم: إن أصل
الحديث أنه ذكر الأركان الخمسة، لكن الراوي أو الرواة اختصروه، وذكروا أوله -
والله أعلم -، لكن حتى الذي لم يذكر في هذا الحديث هو مذكور في غيره، فلابد من
العمل بجميع الأحاديث، وما يقتصر على حديث واحد، يقال: حديث معاذ ليس فيه إلاَّ
التوحيد والصلاة والزكاة، ولو ترك بقية الأمور، يكون مسلمًا. نقول: لا، الرسول لم
يذكر إلاَّ هذه الثلاثة، لكنه ذكرها في أحاديث أخرى، ويجب العمل بجميع الأحاديث،
وما يجوز العمل بطرف، ويترك الطرف الآخر.
لما ذكر الحديث في
وجوب الزكاة، ذكر الأنصبة، وهي المقادير التي تجب فيها الزكاة؛ لأن وجوب الزكاة
عام في القليل والكثير، ولكن هناك أحاديث بينت المقادير التي تجب فيها الزكاة.
قال صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةُ»، الأواق: جمع أوقية، وتكون الأوقية من الذهب أو من الفضة، والمراد هنا: الأوقية من الوَرِق؛ لأنه جاء في رواية أخرى: «خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ»([2])، وهو الفضة، والأوقية أربعون درهمًا إسلاميًا، فيكون نصاب الدراهم الإسلامية مائتي درهم؛ لأنك إذا ضربت خمس أواق في أربعين، صارت