×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

مائتي درهم إسلامية، ومائتي درهم إسلامية من الفضة تعادل ستة وخمسين ريالاً سعوديًا من الفضة، أو ما يعادلها من الورق النقدي، ستة وخمسين هذا هو الأصل، وستة وخمسين يزيد سعرها وينقص في الأسواق من الورق النقدي، فما بلغ قيمتها من الورق، فهو النصاب الشرعي.

«وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»، «خَمْسِ» يعني: من الإبل، «ذَوْدٍ»، الذود يطلق على الثلاث إلى العشر، يسمى ذودًا من الإبل، وهو بالإضافة.

«خَمْسِ ذَوْدٍ»، وفي رواية: «خمسٍ» بالتنوين، ذود، فالثلاث ذود، والخمس ذود، إلى العشرة، النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخمس، فهي أقل نصاب الإبل، أقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين بنت مخاض من الإبل، هذا نصاب الإبل.

«وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، هذا في الخارج من الأرض، نصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعًا بالصاع النبوي، فيكون المجموع إذا ضربت خمسة في ستين، كم تبلغ؟ ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، هذا هو نصاب الحبوب والثمار، ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أنصبة: نصاب النقود، ونصاب الإبل، ونصاب الخارج من الأرض.

بقي نصاب الذهب: بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنية السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف، أحد عشر جنيهًا ونصف هذا نصاب الذهب.


الشرح