×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»([1]).

وفي لفظ: «إِلاَّ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ»([2]).

 

هذا بيان للأشياء التي ليس فيها زكاة، وهي الدواب، الدواب التي يستعملها الإنسان لحاجته؛ يحمل عليها، يركبها، مثل: الخيل، أو الحمير والبغال، هذه ليس فيها زكاة، إلاَّ إذا كان يبيع ويشتري بها، تكون عروض تجارة، أما إذا كانت للقنية وللاستعمال، فليس فيها زكاة؛ لا في الخيل، ولا في الحمير، ولا في العبيد، المماليك ليس فيهم زكاة، إلاَّ إذا كان يبيع ويشتري في العبيد، فيعتبرون عروض تجارة، تجب عليه زكاة، أي: فيهم زكاة العروض.

قال: «إِلاَّ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ»، العبد تجب على سيده صدقة فطره، يجب على السيد أن يزكي عن مملوكه بزكاة الفطر، وهي صاع من الطعام: من البر، من الشعير، من التمر، من الزبيب، من الأقط، أو مما يؤكل في البلد، ويقوم مقام هذه الخمسة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسيد يزكي زكاة الفطر عن مملوكه، وهذه ليست زكاة مال، وإنما هي زكاة البدن.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1464)، ومسلم رقم (982).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (982).