×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

يضمن؛ لأنه يجب عليه أن يحفظ البهيمة؛ لأن أصحاب الزروع ينامون بالليل، فعليه أن يحفظ بهيمته في الليل، فإن ذهبت في الليل، وأتلفت، فإنه يضمنها، يضمن ما أتلفت، أما في النهار إذا أكلت زرعًا في النهار، فهو هدر؛ لأن التفريط من صاحب الزرع، هو الذي يجب عليه أن يحرس زرعه، وقد ذكر الله ذلك في القرآن في قصة داود وسليمان - عليهما الصلاة والسلام -: ﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ [الأنبياء: 78]، يعني: رعته بالليل، النفش هو الرعي في الليل، فداود عليه السلام حكم بالضمان، وسليمان أيضًا حكم بالضمان، لكن اختلف حكم سليمان وحكم داود، وقد شهد الله لسليمان بالصواب، وكان حكم داود خطأ، والله جل وعلا قال: ﴿فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا [الأنبياء: 79]، هذا في مسألة البهيمة.

البئر: لو حفرت بئرًا في ملكك، أو في موات من الأرض، وسقط فيه إنسان، أنت ما تضمن هذا، الواجب عليه هو أن يتنبه، أما لو حفرتها في الطريق، أو حفرتها في ملك غيرك، فسقط فيها إنسان، فإنك تضمن؛ لأنك معتدٍ بحفرها، والواجب إذا احتجت إلى ذلك، وحفرت في الطريق أن تضع عليها حواجز، لكي تمنع من السقوط فيها، أما إذا حفرتها في الطريق، وتركتها، وسقط فيها دابة أو إنسان، تضمن؛ لأنك معتدٍ ومفرط، هذا معنى: «البِئْرُ جُبَارٌ»؛ يعني: البئر التي يحفرها الإنسان في ملكه، أو يحفرها في أرض موات، ليس بطريق لأحد، هذه لا يضمن ما تلف فيها.


الشرح