×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله حِجَابٌ»([1]).

 

وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَالله لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا»([2]). فقاتلهم رضي الله عنه في الحرب المشهورة أو القتال المشهور بحروب الردة، فالحاصل: أنه إن كان الممتنع من إخراج الزكاة بخلاً يمكن أخذها منه بدون قتال، فإنه تؤخذ منه قهرًا، وإن كان له شوكة ومعه قوة، فإن ولي أمر المسلمين يقاتله، حتى يجبره على دفع الزكاة، ولا يتركه يمنع الزكاة.

هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه، الصحابي الجليل والعالم الفقيه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، بعثه معلمًا وداعيًا إلى الله وقاضيًا مرشدًا، واليمن الإقليم الذي يقع في جنوب الجزيرة، سمي يمنًا لوقوعه أيمن الكعبة؛ كما أن الشام سمي بالشام، لوقوعه شامي الكعبة.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1496)، ومسلم رقم (19).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1400)، ومسلم رقم (20).