×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ»([1]).

 

اختياري، صيام شهر رمضان اختياري، من شاء صام ومن لم يشأ، فإنه لا يصوم، فإنه كافر بإجماع المسلمين؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فيستتاب، فإن تاب، وإلا قتل مرتدا عن دين الإسلام، أما من ترك الصيام تكاسلا، مع اعترافه بوجوبه وفرضيته، فهذا لا يكفر، ولكن يلزم بالصيام، ويعزر على ترك الصيام تعزيرا بليغا، ويؤمر بقضاء ما أفطره؛ لأنه ركن من أركان الإسلام؛ مثل: إذا ترك الصلاة، أو ترك الزكاة، كذلك إذا ترك الصيام متكاسلاً لا جاحدًا، فإنه يكون مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب، فيلزم بالصيام، ويعزر إذا أفطر بغير عذر، يعزر بما يردعه.

هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن تقدم رمضان بيوم أو يومين؛ كأن يقول: من باب الاحتياط أصوم قبل رمضان، أخشى أن يكون هل الهلال، ولم ير، أو أخشى أن الهلال يظهر الليلة، ولكنه ما رؤى، فيصوم من باب الاحتياط يوما أو يومين، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»؛ فإن هذا زيادة في العبادة، والزيادة على العبادة لا تجوز عن الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون من الغلو في دين الله عز وجل، وبداية الصيام لها علامة - يأتي ذكرها في الحديث الذي بعده -، فإن لم تظهر هذه


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1914)، ومسلم رقم (1082).