×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

العلامة، فإن المسلم لا يصوم، ولا يقول: هذا من باب الاحتياط، أو هذا زيادة خير، أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا زيادة على العبادة، والزيادة مردودة؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»([1])، وفي رواية: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»([2])، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي كان يصوم تطوعًا، كان هو يصوم الاثنين والخميس، وافق أنه قبل رمضان بيوم أنه يوم الخميس، أو يوم الاثنين، فيصومه من أجل عادته، لا على أنه من رمضان، فهذا لا بأس، أو إنسان صام شعبان؛ لأن صيام شهر شعبان هذا سنة، إلاَّ أنه لا يكمله، وإنما يصوم أغلبه، ولو فرضنا أنه كان يصوم من شعبان تطوعًا، فلا مانع أن يصوم قبل رمضان تطوعًا يومًا أو يومين؛ استمرارًا في صيامه المعتاد، ولم ينو أنه احتياط في رمضان، وكذلك من عليه صوم نذر، ووافق قبل رمضان بيوم أو يومين، أو عليه صوم كفارة، وصام قبل رمضان بيوم أو يومين للكفارة، فلا مانع، فالحاصل: أنه إذا صام قبل رمضان بيوم أو يومين لا على أنه تقدم لرمضان، فلا بأس، سواء كان هذا الصوم واجبًا كالكفارة أو النذر، أو كان تطوعًا، لا حرج عليه في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: «إِلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ»؛ يعني: إنه لم يقصد بصومه قبل رمضان التقدم على رمضان، وإنما قصد الاستمرار في صيامه الذي كان يصومه من عادته.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1718).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (2697)، ومسلم رقم (1718).