عن عائشة رضي الله عنها: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ
وَلِيُّهُ»([1]).
وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في
النذر. وهو قول أحمد بن جنبلٍ.
وليس هذا تساهلاً
منها في القضاء، وإنما هو لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.
عرفنا أن المفطر في
رمضان يلزمه القضاء عدد الأيام التي عليه، لكن لو مات قبل أن يقضي ما عليه، هذا
إذا مات ما بين الرمضانين، ليس عليه شيء؛ لأنه موسع له، فإذا مات قبل أن يأتي
رمضان آخر، فليس عليه شيء، لكن لو أخر حتى أتى رمضان آخر، ثم مات، فهذا هو الذي
محل البحث، الحديث يدل على أنه يصوم عنه وليه.
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ووليه: هو قريبه، قيل: يختص هذا بالوارث، وقيل: لا، هذا كل قريب منه، سواء كان وارثا أو غير وارث، وما يلزم الولي أن يصوم عنه، وإنما هو من باب الإحسان وإبراء ذمة الميت، «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»؛ يعني: من باب الإحسان، لا من باب الوجوب، وهذا الحديث يدل على دخول النيابة في قضاء الصيام، مع أن الصيام عمل بدني، والقاعدة أن الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة؛ مثل: الصلاة، لا يصلي أحد عن أحد؛
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).