لأن الأعمال البدنية
لا تدخلها النيابة، والصيام عمل بدني، فمن العلماء من ذهب إلى هذا، وقال: لا يصام
عن الميت؛ لأن الصيام عمل بدني، والأعمال البدنية لا تدخلها النيابة، ومنهم من
قال: يصام عن الميت مطلقًا، سواء ما وجب بأصل الشرع كرمضان، أو ما وجب بالنذر، كما
لو نذر صومًا، ولم يتمكن، فإنه يصام عنه، وقد جاء في بعض الروايات عند أبي داود -
وحتى عند البخاري -، في بعض الروايات: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ
فَلْيَصُمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ»([1])، قالوا: من مات
وعليه صوم، سواء كان من رمضان أو بنذر، فإن وليه يصوم عنه؛ لعموم الحديث الذي في
الصحيحين: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ولم
يفصل، والرواية التي فيها صوم نذر، قال بها الإمام أحمد، قالوا: هذا لا يدل على
التخصيص، هذه بعض صور العام، وبعض الصور للعام لا تخصصه. هذا قول، وعليه كثير من
أهل العلم أنه يقضى عنه مطلقًا: ما وجب بأصل الشرع، وما وجب بالنذر؛ لعموم الحديث،
ولما يأتي أيضًا.
القول الثالث: أن ما وجب بأصل الشرع لا يقضى كرمضان، وما وجب بالنذر يقضى عنه؛ أخذا بالرواية التي فيها «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ»، ولأن الصيام عمل بدني، والعمل البدني لا تدخله النيابة، وإنما يخصص صوم النذر بالرواية التي جاءت: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ»، قالوا: صوم النذر بمنزلة الدين، فكما أن الدين يقضى عن