عن عبد الله بن عباس رضي الله
عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ
عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ
عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»([1]).
وفي رواية: جَاءَتِ امْرَأَةٌ
إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ
أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ:
«أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ ذَلِكِ
يُؤَدِّي عَنْهَا؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ»([2]).
الميت، فكذلك صوم النذر؛ لأنه دين في ذمته، وهذا
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، وهو مذهب أحمد؛ كما حكاه
الترمذي وغيره، هذا التفصيل: أن من مات وعليه صوم من رمضان لا يصام عنه، ومن مات
وعليه صيام نذر يصام عنه، لكن ماذا يصنع بصوم رمضان؟ قالوا: يكفر عنه، ويكفي، يطعم
عن كل يوم مسكين، ويكفي عند الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن
القيم أنه يكفر عنه بإطعام مسكين عن كل يوم، فالأقوال ثلاثة إذًا.
هذا يدل على القول الثالث - الذي هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومذهب الإمام أحمد -: أنه لا يقضى الصوم الواجب بأصل الشرع، وإنما يقضى عن الميت الصوم الواجب بالنذر؛ لأنه هو الذي أوجبه على نفسه، فصار بمنزلة الدين، والدين يقضى عن
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1953)، ومسلم رقم (1148).