×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، عَنِ الوِصَالِ قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى»([1]). ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالكٍ.

ولمسلم: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ»([2]).

 

سبقت الأحاديث في الحث على السحور قبل طلوع الفجر، وعلى الإفطار عند غروب الشمس، وأن لا يستمر في صيامه أكثر من اليوم، الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يصله بيوم آخر، الوصال معناه: أن يقرن بين اليومين، فلا يتسحر بينهما، ولا يفطر بينهما، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أن يصل الإنسان بين يومين، لا يأكل بينهما، ولا يشرب في السحور والإفطار؛ لأن هذا فيه مشقة على العباد، والله جل وعلا يقول: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ [البقرة: 187]، الصيام إذًا ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يقرن يوم بيوم؛ لما في ذلك من الحرج على الأمة، لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال.

«قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ» بين الأيام، أي: لا تفطر بينها، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائصه، الرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص لا يشارك فيها، فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الوصال له؛ لأن هذا لا يشق عليه.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1962)، ومسلم رقم (1102).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1963).