×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ، إلاَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ»([1]).

 

والجواز لا إشكال فيه عند جمهور أهل العلم، لكن الأفضل هو على التفصيل الذي قلنا: إن كان عليه مشقة، فالإفطار أفضل له، ولا يشق على نفسه، أو كان يحتاج إلى الإفطار من أجل عمل يقوم به في السفر؛ كأن يخدم المسافرين، أو هو مستأجر مع المسافرين، يقوم بعمل، وإذا صام، يشق عليه، فالأفضل له أن يفطر.

وهذا - كما سبق - يدل على جواز الصيام في السفر، فإنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر، فأكثرهم أفطر؛ أخذًا بالرخصة والسهولة، وما صام إلاَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد قوة على الصيام، كذلك عبدالله بن رواحة يجد القوة على الصيام، فمن كان يجد القوة على الصيام، فلا بأس أن يصوم في السفر.

واليوم بمناسبة وسائل النقل المريحة الآن، فإن المسافر بالخيار؛ إن شاء أفطر، وإن شاء صام؛ لأنه لا يشق عليه الصيام بسبب توفر وسائل الراحة في سفره، ولأن هذا إذا صام في السفر أسهل عليه من القضاء؛ لأن القضاء يثقل عليه، أو ينشغل عنه، ولا شك أن الصيام في رمضان أنشط للإنسان من الصيام في غير رمضان، والذين يسافرون


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1945)، ومسلم رقم (1122).