×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

 يحب أصحابه لاسيما أبو بكر وعمر وعثمان، ويحب عائشة، ويحب خديجة، ويحب أصحابه على وجه العموم، ويحب بعضهم على وجه الخصوص، فالمحبة ليست فيها مانع، أما الخلة، لا، الخلة لا تقبل الاشتراك، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلاً من أصحابه؛ لأجل أن يخلص الخلة لله عز وجل.

«أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ: «صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»»؛ ثلاث:

الأولى: أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا فيه فضل صيام ثلاثة الأيام من كل شهر؛ كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو، وأن كل يوم يعادل في الفضيلة عشرة أيام، فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر، فإنه كمن صام الشهر كله، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر، فكأنما صام السنة كلها في الفضيلة، هذه واحدة: «صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ».

الثانية: «أَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»، الوتر سنة مؤكدة، لا ينبغي تركها لا في حضر ولا في سفر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، وكان يوصي بالوتر، ويقول: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ»([1])، فالوتر سنة مؤكدة، لا ينبغي تركها، لا في حضر ولا في سفر، وأقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره ثلاثة عشرة ركعة، أو إحدى عشرة ركعة، هذا أكثر الوتر، وهذا وتره صلى الله عليه وسلم، «أَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»، وقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر،


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (1416)، والترمذي رقم (453)، وأحمد رقم (1225).