عن محمد بن عباد بن جعفر، قال:
«سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ
صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ»([1]).
وزاد مسلم: «وَرَبِّ الكَعْبَةِ»([2]).
عن أبي هريرة رضي الله عنه،
قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ
أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا
بَعْدَهُ»([3]).
الحرارة على الأرض
عند نهاية الضحى، فإن الأرض تصيبها أشعة الشمس، تكون حارة، فإذا أخر صلاة الضحى
إلى هذا الوقت يكون أفضل، وأقل صلاة الضحى ركعتان؛ كما في هذا الحديث، أقلها
ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام
الفتح دخل بيت أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه، دخل بيتها، وصلى ثمان ركعات سبحة
الضحى - أي: صلاة الضحى -، فدل على أن أقلها ركعتان، وأكثرها ثماني ركعات، كل
ركعتين بسلام.
هذان الحديثان فيهما النهي عن صوم يوم الجمعة، الحديث الأول فيه النهي عن صوم يوم الجمعة، والحديث الثاني فيه بيان أن المراد بالنهي إفراد يوم الجمعة، أما إذا صامه مع غيره، فلا بأس، المنهي عنه هو إفراد يوم الجمعة، أما إذا صامه مع غيره بأن صام يومًا قبله أو يومًا بعده، أو مر يوم الجمعة في صيام كان يصومه،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1984)، ومسلم رقم (1143).