عن أبي عبيدٍ مولى ابن أزهر -
واسمه سعد بن عبيدٍ -، قال: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي
الله عنه، فَقَالَ: «هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْمُ الآخَرُ:
تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ»([1]).
فلا بأس بذلك، وذلك
لأن يوم الجمعة يوم عيد، عيد الأسبوع، ويوم صلاة -صلاة الجمعة-، واجتماع الناس،
وأيضًا فيه النهي عن التشبه باليهود الذين يعظمون يوم السبت، ويصومونه، فالمسلمون
لا يصومون يوم الجمعة على انفراد، أما إذا صاموه مع غيره، زال المحظور، وخالفوا
اليهود؛ لأنهم يخصون يوم عبادتهم بالصيام، والنهي للكراهة، والنهي عن صوم يوم
الجمعة للكراهة، وليس للتحريم.
الأيام المنهي عن
صيامها:
أولاً: الجمعة، أخذنا
الحديث فيه، أي: إفراد الجمعة بالصيام هذا منهي عنه.
ثانيًا: يومًا العيدين - عيد الفطر، وعيد الأضحى -، فيحرم صوم يوم العيدين؛ لأنهما أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز صوم يوم العيدين، وكذلك يحرم صيام أيام التشريق - اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر -؛ لأنها - أيضًا - أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا تصام، إلاَّ أنها تصام عن دم المتعة والقران، الحاج المتمتع أو الحاج القارن يجب عليه الهدي، فإذا لم يجد الهدي، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإذا فاته صيامها قبل يوم
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1990)، ومسلم رقم (1137).