×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ»([1]).

أخرجه مسلم بتمامه. وأخرج البخاري الصوم فقط.

 

عيد النحر، الأفضل أنه يصومها قبل يوم العيد؛ أن يصومها في أيام العشر، أو قبله إذا أحرم بالحج، إذا أحرم بالعمرة أو الحج مع القران، فإنه يبدأ الصيام، إلى أن يأتي عيد النحر، فلا يصوم في يوم العيد، فإذا فاته أن يصومها قبل يوم عيد النحر، يصومها في أيام التشريق؛ لأنها ثلاثة أيام في الحج، وتقول عائشة رضي الله عنها: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ»([2])، فإذا عجز عن الفدية للتمتع أو للقران، وفاتت الأيام قبل يوم العيد، فإنه يصوم أيام التشريق؛ ليدرك الثلاثة التي في الحج.

لأن يوم النحر يأكل من أضحيته، ﴿فَكُلُواْ مِنۡهَا [الحج: 28]، فإذا صام، لم يحصل الأكل منها. وفي يوم الفطر؛ لأنه يفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، ويظهر الفطر؛ لئلا يظن الناس أن رمضان لم ينته، أو أن هذا تابع لرمضان، فيظهر الفطر.

هذه أربعة مسائل:

المسألة الأولى: نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين - عيد الفطر، وعيد الأضحى -، هذا عرفناه.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1991، 1992)، ومسلم رقم (1137).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1997).