عن أبي سعيد الخدري رضي الله
عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»([1]).
والرابعة: نهى صلى الله عليه
وسلم عن الصلاة بعد الصبح؛ يعني: بعد صلاة الصبح، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر،
هذان وقتان منهي عن صلاة النافلة فيهما، فإذا صلى العصر، فلا نافلة حتى تغرب
الشمس، وإذا صلى الفجر، فلا نافلة حتى ترتفع الشمس، لا تصلى النافلة في هذين
الوقتين، أما لو أنه فاتته الفريضة، فيصليها في أي وقت، الفريضة تصلى في أي وقت؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا
أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»([2])، فإذا ذكر فريضة لم
يصلها، بعد الفجر يصليها، أو بعد العصر يصليها، إنما هذا في النافلة، النافلة: هي
التي لا تصلى في هذين الوقتين.
هذا الحديث: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»، في سبيل الله وما المراد به؟ المراد به: الجهاد، فالمجاهد الغازي إذا صام، فله هذا الفضل؛ لأنه جمع بين جهاد النفس وجهاد العدو، جهاد النفس بالصيام، وجهاد العدو بالسلاح، اجتمع له الجهادان، وقيل: المراد في سبيل الله؛ يعني: لوجه الله، يعني: يكون قصده بصيامه الإخلاص لله عز وجل،