وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُوْرٍ، أو خَالَطَهُ فَغَلَبَ
عَلى اسْمِهِ، أو اسْتُعْمِلَ فِيْ رَفْعِ حَدَثٍ سَلَبَ طَهُوْرِيَّتَهُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ
بِطَهُوْرٍ»، ذلك مما يسلب الماء الطهورية، عرفنا الذي يسلب الماء:
الأول: وهو ما وقعت فيه
نجاسة، وهو دون القلتين، ينجس؛ تغير أو لم يتغير.
الثاني: إذا طُبخ فيه شيءٌ
نجس، فهذا معروف أنه ينجس، لكن إن طبخ فيه شيء طاهر، فهذا يتحول من طهور إلى طاهر؛
لأنه يصبح مرقًا، أو نحو ذلك من ماء الطبخ، فتحول من مطلق الماء إلى ماء طبخ.
قوله رحمه الله: «أَوْ خَالَطَهُ فَغَلَبَ عَلى اسْمِهِ»،
أو خالطه شيء غلب على اسمه، صار لا يسمى ماء؛ مثل: وُضع فيه حناء، وضع فيه شاي،
وضع فيه صبغ، فأصبح ما يسمى ماء، يسمى ماء الحناء، أو ماء الشاي، أو ماء ينسب إلى
ما وضع فيه، فهذا لا يتطهر به؛ لأنه ما أصبح اسمه ماء، فلو قلت لأحد: هات لي ماء،
وأحضر لك شايًا، ما صار ماء، أحضر لك مرقًا، ما صار ماء، أحضر لك شيئًا فيه حناء،
أو لونًا أحمر، أحضر لك شيئًا فيه صبغ، وصار على لون الصبغ، تغير لونه كثيرًا،
فإنه ما يسمى ماءً مطلقًا.
قوله رحمه الله: «أَوْ اسْتُعْمِلَ فِيْ رَفْعِ حَدَثٍ»، الثالث مما يسلب الماء الطهورية: الماء المستعمل لرفع حدث؛ يعني: الذي تتوضأ منه، ويتساقط من أعضائك، هذا إذا اجتمع في إناء، أو في شيء، ما تتطهر به مرة ثانية؛ لأنه ماء مستعمل.