×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

أو ماء في مستنقع، وهذا الماء قليل، ثم جئت وانغمست فيه، أو شيء قليل انغمست فيه من الجنابة، هذا - أيضًا - أصبح ما يستعمل فيما بعد؛ لأنه استعمل، ورفع به الحدث، وهو قليل، فيصبح لا يصلح للاستعمال مرة ثانية.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُوْرٍ، أو خَالَطَهُ فَغَلَبَ عَلى اسْمِهِ، أو اسْتُعْمِلَ فِيْ رَفْعِ حَدَثٍ سَلَبَ طَهُوْرِيَّتَهُ»، سلب الطهورية في هذه الأمور الثلاثة:

-      إذا طبخ فيه شيء غير طهور.

-      وإذا خلط بما غير اسمه إلى اسم آخر.

-      إذا استعمل في رفع حدث؛ توضأ به أحد، أو انغمس فيه، وهو قليل، أصبح مستعملاً.


الشرح