×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

والأصل في الحديث: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: «لاَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا» ([1])؛ يعني: الأصل أنه متوضئ، لا يزول هذا الأصل، إلا إذا تيقن بعلامة أنه انتقض وضوؤه بصوت الحدث، أو ريح الحدث.

فهذا الحديث أصلٌ في البناء على اليقين، وأن اليقين لا يزول بالشك، وفيه راحة من الوسواس؛ لأن بعض الناس يصاب بالوسواس، فإذا دخل في الصلاة، جاءه الشطان، وقال له: انتقض وضوؤك، بطلت الصلاة. لا، ما ينصرف، يبقى حتى يتيقن أنه أحدث؛ لأن الأصل أنه طاهر متوضئ، فيبقى على هذا الأصل، حتى يتيقن، وليس بالشك، ولا بالوسواس، بل حتى يتيقن أنه انتقض وضوؤه بوجود العلامة الدالة على الحدث.

قوله رحمه الله: «إِذَا شَكَّ فِيْ طَهَارَةِ الْمَاءِ، أو غَيْرِهِ»؛ الماء، أو الثوب، أو البقعة، هذا أصل عندك اجعله معك، تبني على اليقين، فإن كان أصل ذلك هذا الشيء طاهرًا، تبقى على الطهارة، حتى تتيقن النجاسة، وإن كان الأصل في هذا الشيء أنه نجس، يبقى على نجاسته، حتى تتيقن أنه تطهر.

هذه قاعدة عند الأصوليين والفقهاء: أن اليقين لا يزول بالشك.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ»، هذه مسألة ثانية: إذا «خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ»؛ عندك ثوب، تيقنت أنه أصابه نقطة من البول، أو شيء نجس، أصابته، لكن ما تدري أين؛ لأنه ليس له لون، ما أثرت فيه، ولا تدري في أعلاه أو في أسفله، فإنك تغسل ما يغلب على ظنك أنه موضع النجاسة، ما يغلب على ظنك أنه موضع النجاسة تغسله.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (137)، ومسلم رقم (361).