قوله رحمه الله: «وتُغْسَلُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ سَبْعًا»، النجاسة
الحكمية - وهي الطارئة على محل طاهر - ثلاثة أنواع:
النوع الأول: نجاسة مغلظة، وهي
نجاسة الكلب والخنزير، نجاسة لعاب الكلب، أو بول الكلب والخنزير، هذه مغلظة، هذه
لا بد من غسلها سبع مرات، والثامنة بالتراب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِْنَاءِ
فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ» ([1]).
وفي رواية: «فَلْيَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ
بِالتُّرَابِ» ([2])، وفي رواية: «إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» ([3])، وفي رواية: «أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» ([4])، المهم: لا بد من
استعمال التراب، سواء في أول أو في آخر أو بعد الغسلات، لا بد من استعمال التراب.
لماذا يستعمل
التراب، أما يكفي الماء؟ قالوا: لا؛ لأن هذه نجاسة مغلظة، فيجمع فيها بين الطهورين
«الماء والتراب»؛ التراب طهور، جعله
الله طهورًا: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ
مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ﴾ [النساء: 43]، فيجمع بين الطهورين «الماء والتراب»؛ لإزالة نجاسة الكلب والخنزير.
الخنزير ما فيه حديث، لكن قاسوه على الكلب، قالوا: لأن الخنزير أشد من الكلب، أو لحم الخنزير، فإنه رجس - والعياذ بالله - هذه نجاسة الكلب والخنزير، تغسل سبع غسلات مع التراب.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (280).