×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وتُغْسَلُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ سَبْعًا»، النجاسة الحكمية - وهي الطارئة على محل طاهر - ثلاثة أنواع:

النوع الأول: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير، نجاسة لعاب الكلب، أو بول الكلب والخنزير، هذه مغلظة، هذه لا بد من غسلها سبع مرات، والثامنة بالتراب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِْنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ» ([1]).

وفي رواية: «فَلْيَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ» ([2])، وفي رواية: «إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» ([3])، وفي رواية: «أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» ([4])، المهم: لا بد من استعمال التراب، سواء في أول أو في آخر أو بعد الغسلات، لا بد من استعمال التراب.

لماذا يستعمل التراب، أما يكفي الماء؟ قالوا: لا؛ لأن هذه نجاسة مغلظة، فيجمع فيها بين الطهورين «الماء والتراب»؛ التراب طهور، جعله الله طهورًا: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ [النساء: 43]، فيجمع بين الطهورين «الماء والتراب»؛ لإزالة نجاسة الكلب والخنزير.

الخنزير ما فيه حديث، لكن قاسوه على الكلب، قالوا: لأن الخنزير أشد من الكلب، أو لحم الخنزير، فإنه رجس - والعياذ بالله - هذه نجاسة الكلب والخنزير، تغسل سبع غسلات مع التراب.


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (280).

([2]أخرجه: النسائي رقم (338).

([3]أخرجه: النسائي رقم (337).

([4]أخرجه: الترمذي رقم (91).