×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 الشاهد من هذا: أن النجاسة إذا وقعت على الأرض، وليس لها جرم، أما إن كان لها جرم - مثل: الغائط - هذه لازم تزال، أما إذا لم يكن لها جرم - مثل البول تشربه الأرض - فهذه يكتفى بصب الماء عليها، تكاثر بالماء ويكفي، وهذا من رحمة الله بعباده؛ التخفيف عنهم.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الأَرْضِ فَصَبَّةٌ وَاحِدَةٌ تَذْهَبُ بِعَيْنِهَا»، تذهب بعينها إذا صبت على الأرض، ولا يبقى لها أثر -أثر النجاسة- طهرت؛ كما حصل في بول الأعرابي.

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صُبُّوْا عَلىَ بَوْلِ الأَعْرَابِيِّ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ»»، والذنوب هو الدلو.


الشرح