×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَيُجْزِئُ فِيْ بَوْلِ الْغُلامِ الَّذِيْ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ النَّضْحُ، وَكَذلِكَ الْمَذْيُ، وَيُعْفَى عَنْ يَسِيْرِهِ، وَيَسِيْرِ الدَّمِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَنَحْوِهِ، وَهُوَ مَا لا يَفْحُشُ فِيْ النَّفْسِ،وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ، وَبوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيُجْزِئُ فِيْ بَوْلِ الْغُلامِ»، هذه النجاسة المخففة، هذا القسم الثالث: النجاسة المخففة، «الغُلاَم»؛ يعني: الذكر، أما الجارية الصغيرة، فمثل الكبيرة، لا بد من الغسل؛ خلاف الذكر الصغير، يكفي الرش؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ».

قوله رحمه الله: «وَيُجْزِئُ فِيْ بَوْلِ الْغُلامِ الَّذِيْ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ النَّضْحُ»، أما إذا صار يأكل الطعام، فهو مثل الكبير، لا بد من الغسل.

قوله رحمه الله: «النَّضْحُ»، وهو الرش.

قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ الْمَذْيُ»؛ نجاسة مخففة، المذي نجس، لكن نجاسته مخففة، ويكفي فيها النضح.

قوله رحمه الله: «وَيُعْفَى عَنْ يَسِيْرِهِ»، يعفى عن يسير المذي، فلو أنه ما غسله وهو يسير يعفى عنه.

قوله رحمه الله: «وَيَسِيْرِ الدَّمِ»، وكذلك الدم نجس، لكن يعفى عن يسيره.

قوله رحمه الله: «وَيُعْفَى عَنْ يَسِيْرِهِ وَيَسِيْرِ الدَّمِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَنَحْوِهِ»؛ عن يسير الدم، إذا صار على البدن نقطة دم، أو أصاب الثوب نقطة يسيرة، ما تضر؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يكون في أحدهم


الشرح